السيد محمد صادق الروحاني

135

العروة الوثقى

لا يجب عليه زكاته ، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفا ( 1 ) ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب . مسألة 16 - لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب اخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه . مسألة 17 - إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ اشكال وكذا لو عال شخصا بالاكراه والجبر ( 2 ) من غيره ، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه مسألة 18 - إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شئ ، وان مات بعده وجب الاخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة . مسألة 19 - المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها ( 3 ) دون البائن الا إذا كانت حاملا ينفق عليها . مسألة 20 - إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع احراز العيلولة على فرض الحياة . 3 - فصل في جنسها وقدرها والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى

--> ( 1 ) الانفاق من مال نفسه ينافي كونه عيالا له وإن كان هو الذي وهبه إياه . ( 2 ) الوجوب في كليهما أحوط ان لم يكن اظهر . ( 3 ) المدار في الوجوب وعدمه على العيلولة وعدمها من غير فرق بين الزوجة وغيرها .